الشيخ الأنصاري

265

رسائل فقهية

مطلقا ( 1 ) وذكر تفصيل شيخه المحقق ومستنده - : ( وهو حسن اذهب إليه جزما ، وعلى التقديرات لا يجوز لصاحب الفوائت الاخلال بأدائها إلا لضرورة ، وعند أصحاب المضايقة إلا لأكل أو شرب ما يسد الرمق أو تحصيل ما يتقوت به هو وعياله ومع الاخلال بها يستحق المقت في كل جزء من الوقت ( 2 ) ( انتهى ) . وجوب المبادرة وعدمها ثم إن هؤلاء إنما صرحوا بالتفصيل في الترتيب ، وأما وجوب المبادرة فظاهر صاحب المدارك ( 3 ) عدمه مطلقا ، كما أن صريح المحكي عن هدية المؤمنين ( 4 ) ثبوته مطلقا ، حيث قال : يجب المبادرة إلى القضاء فورا لاحتمال اخترام المنية ( 5 ) في كل ساعة ، بل لم يرخص المرتضى ( 6 ) إلا أكل ما يسد الرمق ، والنوم الحافظ للبدن ، وأن لا يسافر سفرا ينافيه ، وبالغ في التضيق كل مبلغ ، ثم قال : وأما الترتيب بين الحاضرة والفائتة فإن كانت واحدة قدمها على الحاضرة ، وإن كانت أكثر قدم الحاضرة عليها ، وإن أراد تقديم الفوائت المتعددة عليها مع سعة الوقت فجائز أيضا ( 7 ) ( انتهى ) . وظاهره جواز فعل الفريضة الحاضرة مع فورية الفوائت المتعددة ، بل استحبابها قبله ، بل المحكي ( 8 ) عنه التصريح بجواز فعل النافلة على كراهية

--> ( 1 ) انظر كشف الرموز 1 : 209 . ( 2 ) كشف الرموز 1 : 210 وفيه : ومع الاخلال بها يستحق العقوبة . . . ( 3 ) مدارك الأحكام 4 : 301 . ( 4 ) الحاكي هو المحقق التستري في رسالته : 39 ( المقام الثاني ، ذيل القول الثاني ) . ( 5 ) في نسخة " ع " لاحتمال اخرام المنية ، وفي الحديث : " لا يأمن الانسان أن يخترم " أي يهلك بأن يموت أو يقتل واخترمهم الدهر وتخرمهم ، أي : اقتطعهم واستأصلهم وفيه من مات دون الأربعين فقد اخترم من قولهم اخترمته المنية أي أخذته . المنية : الموت . مجمع البحرين 6 : 65 ، 1 : 402 . ( 6 ) رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثانية ) : 365 . ( 7 ) هدية المؤمنين : 28 كتاب الصلاة ، المواقيت ، المسألة : 5 . ( 8 ) لم نقف على الحاكي .